تفاصيل أول تقرير برلماني في الفصل التشريعي الأول للشيوخ
أكدت اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، حرصها على إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على مراعاة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأي مخالفة شكلية أو موضوعية.
وأوضحت اللجنة أنّها أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على مشروع اللائحة الداخلية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، كما استحدثت مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، والذي يعد أول تقرير نيابي في الفصل التشريعي الأول، أنّ مشروع لائحة مجلس الشيوخ مكونة من 292 مادة مقسمة الى 12 بابا وورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي، إذ إنّ الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ.
ويتكون الباب الأول الأحكام العامة من 6 مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، إذ أعربت المادة 1 على أنّ مجلس الشيوخ، أحد غرفتي البرلمان ويمارس اختصاصاته في إطار من التعاون مع مجلس النواب، وأبانت المادتين 3 و4 اختصاصات المجلس، إذ فصلت المادة 3 اختصاصاته التي أجملها الدستور في المادة 248، والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا، بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وألقت المادة “3” من المشروع الضوء على ابرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطى والتى يقع على عاتق المجلس وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهار ا لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا الى ما يراه صائبا من مقترحات فى شانها وذلك فى اطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمى وهو الامر الذى يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة واجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات فى هذه المسائل وهى على بينة بجوانبها ومدركة لاثارها الايجابية وانعاكساتها السلبية.
واشار تقرير اللجنة الى ان المجلس وهو يمارس اختصاصاته فى هذه المجالات بمبادرة منه وبالتالى يستقل بتحديد او لوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لان الخوض فى هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل فى المشكلات التى يواجهها المجلس فى المسائل المعروضة والتى تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذى القرار من الارتكان اليها متى كان ذلك ممكنا ومفيداوجاءت المادة “4” ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس اذ اوضحت الحالات التى يؤخذ فيها رايه وجوبا وهى حالات قدر الدستور انها على قدر من الاهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضى ان يكون عرضها على المجلس امرا وجوبيا لضما عدم صدور القرار متعجلا او مبتسرا وتنحصر هذه المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا او تحالفا او متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى اخذ رايه فى مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية او مجلس النواب واية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية اليه او تتصل بالسياسة العامة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
أما المادة “5” فقد نصت على ان تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين وذلك للتاكيد على التعاون بين المجلسينواشار التقرير الى ان اهمية هذه المادة لان المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد احد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها احدى الممارسات التى تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتى تؤثر بالايجاب على الصعيد الوطنى فهى عمل دبلوماسى مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتى تمارسها بشكل اساسى الخارجية المصرية.
وبينت المادة “6” مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة وحالات انعقاده فى مكان اخر فى الظروف الاستثنائية ملتزمة فى ذلك بحكم المادة 114 من الدستور الباب الثاني: الاجهزة البرلمانية للمجلس من المواد 7 الى 100وحددت المادة “7” من مشروع اللائحة اجهزة المجلس وحصرها فى ستة اجهزة وهى كالاتى : رئيس المجلس – مكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركةواوضحت المواد من 8 الى 11 جانبا من اختصاصت رئيس المجلس ثم اوضحت المواد من 12الى 25 تشكيل مكتب المجلس واختصاصته، حيث يتكون من الرئيس والوكيلين ويتم انتخابهم بين اعضاء المجلس فى بداية كل فصل تشريعى لمدة الفصل التشريعى وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت ولايجوز انتخاب الرئيس او اى من الوكيلين لاكثر من فصلين تشريعيين متتاليينوبينت المواد من 16 الى 19 اجراءات اعفاء اى من اعضاء مكتب المجلس من منصة بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 117 من الدستور
وأوضحت المواد من 20 إلى 24 اختصاصات مكتب المجلس ، ذا يتولى المكتب ، وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.
ونظمت المادة 25 إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده، بحضور الرئيس، نظرا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه في اختصاصاته لأحدهما، وإما وفقا لقواعد الحلول.
وفيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على تنظيمها،والتي تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير في تشكيل الجنة العامة عما هو متبع في مجلس النواب، إذ ارتؤي أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيبدأ العمل بها في الفصل التشريعي، وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو ألية الاختيار، في مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، في حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5 % المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسي في تحديد الهيئات البرلمانية التي تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7 % من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة لنزول بها إلى 1 % بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.
وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من 30 إلى 37 الأحكام المنظمة لها وبدءا من تشكيلها ومرورا ببيان اختصاصاتها، وانتهاء بيان إجراءات ممارستها لاختصاصاتها.أم فيما يتعلق بالجنة النوعية، فقد تضمنت المادة من 38 اللجان النوعية المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها 14 لجنة وهي كالتالي:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة في كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة ، وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس.
وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهي لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك مكنات وأدوات رقابية، لذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل في مجلس النواب والذي يبلغ عدد لجانه النوعية 25 لجنة ، ولا ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية”لجنة الشئون الخارجية – لجنة الشئون العربية – لجنة الشئون الإفريقية”. والسبب الثاني أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو وهو أمر ليس بضروري في الواقع العملي، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو تشكيل ملائم للاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.
وفي جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة في مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس في إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.
وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات عملها، وهي أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة وأوضحت المواد من 98 إلى 100 أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتي تتفق وطبيعة كل منهما.
وفي الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس، بينت المواد من 101 إلى 103 إجراءات انتخاب أجهزة المجلس والتي تقابل المواد من 91 الى 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي مطابقة لها تقريبا.
وجاء الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب، بينت المواد من 104 إلى 106 الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية لأحزاب والتي تقابل المواد من 105 إلى 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الباب الخامس الرقابة البرلمانية، بينت المواد من 107 إلى 119 الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيين منحهما الدستور للمجلس، والتي تقابل المواد من 230 إلى 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت متوافقة مع حكم المادتين 132 و 133 من الدستور
وتضمن الباب السادس :الإجراءات التشريعية البرلمانية ،والتى نظمت المواد من “120 “إلى “129”الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من رئيس الجمهورية أو من من خمس أعضاء مجلس النواب ،وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب ،بحسبان الدستور فى المادة “226”منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور ولذلك تم تقليصالمدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمنى المرسوم بالمادة المشار اليها .
ونظمت المواد من “130”إلى “135”الآحكام الخاصة بأخذ الرأى على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ثم نظمت المواد من “136”إلى “153”أحكام مناقشة مشروعات القوانين الآخرى بدءا من ورودها إلى المجلس ومرورا بإحالتها إلى اللجان المختصة ومناقشتها وانتهاء ضبط صياغتها .
وأخيرا نظمت المادة “154”الإجراءات المتبعة فى شأن نظر حمعاهدات الصلح وتالتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب .
الباب السابع :جلسات المجلس وقرارته
نظمت المواد من “155”إلى “216”الآحكام الخاصة بجلسات المجلس وقرارته ،بدءمن الآحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ومرورا بالأحكام المنظمة لآدوار الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها “الجلسات العادية والطارئة _الجلسات السرية _الجلسات والاجتماعات الخاصة “،نظام الكلام فى الجلسة والإجراءؤات المتبعة فى حالة الخروج عليها ،إقفال باب المناقشة ،أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس ،وانتهاء بالآحكام المنظمة لمضابط الجلسات ،وهى أحكام مماثلة لنظيرها بلائحة مجلس النواب .
الباب الثامن :الاستعجال فى النظر
نظمت المواد من “217”إلى “221”الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس أو عشرة أعضاء من المجلس أو الحكومة ،نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال .
الباب التاسع :شئون العضوية
نظمت المواد من “222”إلى “248”الآحكام الخاصة بشئون العضوية ،حيث نظمت الآحكام الخاصة بالتفرغ ،الحصانة البرلمانية ،وحضور الآعضاء وغيابهم وواجبات الآعضاء .
الباب العاشر :انتهاء العضوية “المواد من “249”إلى “256”
يتكون هذا الباب من 8 مواد والتى تقابل المواد من “384”إلى “392”من لائحة مجلس النواب وتماثلها .
وقد تضمنت تنظيما لآحكام أبطال العضوية فى المادة “249”والتى جاءت اتفاقا .وحكم المادة “107”من الدستور ،كما تضمنت المواد من “250”إلى “254”أحكام إسقاط العضوية ،بدءا من أحوالها ومرورا بإجراءتها وانتهاء بحالات إلغاء الآثر المانع من الترشح فى حالات إسقاط العضوية ،وقد جاءت هذا المواد دائرة فى فلك المادة “110”من الدستور .وأخيرا بينت المادتين “255،256″أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من إجراءات فى هذا الشأن والتى جاءت مسايرة للمادتين “108،111″من الدستور ،وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب .
الباب الحادى عشر :شئون المجلس المواد من “257إلى 279”
يتكون هذا الباب من واحد وأربعين مادة ،والتى تقابل غالبية أحكامها المواد من “393”إلى “416”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها ،وحيث انتظمن أحكامها القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس وتنظيم الآمانة العامة للمجلس ،وموازنة المجلس وحساباته ،والنص على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة على غرار مجلس النواب ،وهو ما يعد تأكيدا لاستقلالية المجلس بوصفة أحد غرفتى البرلمان وتجسيدا لقوامة المجلس الذاتيه ،الآمر الذى يعكس بالإيجاب على المجلس فى ممارسة لاختصاصاته الدستورية .
كما تضمن الباب ذاته تنظيما للأصول التى ألت لمجلس الشيوخ والتى كانت مملوكة من قبل مجلس الشورى “الملغى “،والتى تكفلت بتحديدة اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ والتى كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم “141”لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعى الآول للمجلس فى 18 أكتوبر سنة 2020 .
الباب الثانى عشر :أحكامك متنوعة وختامية من “280إلى 292”
يتكون هذا الباب من 13 مادة ،والتى تقابل غالبية أحكامها من “425”إلى “437”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
ثالثا: رأى اللجنة:
يبين مما سبق أن اللجنة حرصت على إعدادها لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على مراعاة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس ،تجنبا لاية مخالفة شكلية أو موضوعية ،ولذا أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على مشروع اللائحة الداخلية المقدمة من الآمانة العامة للمجلس ،كما استحدثت مجموعة من النصوص التى تلائم الآحكام الواردة فى الدستور ،حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.