أخبار متنوعةتصريحات رسمية

قانون المنشآت الفندقية والسياحية أمام النواب الأسبوع المقبل

التشريع يستهدف تطبيق “الشباك الواحد” وتيسير إجراءات الاستثمار السياحى

يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي ، فارتُؤي إعداد مشروع  قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وجاء مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

– زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
– فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
– تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
– تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
– إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
– العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وتنص المادة (25) من القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

وتنص مادة (26) على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

ونصت المادة (6) على تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

– نائب الوزير المختص
– رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
– رئيس الهيئة العامة للنقل النهري
– رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ
– رئيس مصلحة الجمارك
– ممثل عن وزارة البيئة
– ممثل عن وزارة القوى العاملة
– رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
– رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية
– رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة)
– رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان
– رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري
– مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار
– مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية
– ممثل عن وزارة الدفاع
– ممثل عن جهاز المخابرات العامة
– ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
– ممثل عن قطاع الأمن الوطني
– ممثل عن وزارة التنمية المحلية
– رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
– رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به سواء من داخل الوزارة المختصة أو من خارجها. واستثناءً من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات ذات الصلة المشار إليها- بحسب القوانين المنظمة لها – جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة بها، بشأن منح الترخيص أو تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى