تعظيم العائد الاقتصادي للدولة أبرزها..12 اختصاص للمركز القومي لإدارة المجال الجوي
يهدف قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، إضافة إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
12 اختصاص للمركز القومي لإدارة المجال الجوي
وتضمنت المادة (3) من قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، الاختصاصات اليت يباسشرها المركز للحافظ على الأمن القومي وتعظيم العائد على اقتصاد الدولة، كالتالي:
يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1-إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.
2-تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
3-المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
4-تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
5-تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.
8-تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.
9-إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
10-اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
11-إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
12- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
فقرة مستحدثة
“وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثل عن كلاً من القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وسلطة الطيران المدنى، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود ( 3، 4، 5، 6 ) من هذه المادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز”.